الشيخ الجواهري
110
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) على كلّ حال مع اقتصارهما على الدعوى المزبورة ولو لموت ونحوه ف ( - هل يجب عليه ) ال ( - مهران ) المسمّيان فيهما ؟ ( قيل : نعم عملًا بمقتضى العقدين ) [ 1 ] . ( وقيل ) [ 2 ] : ( يلزمه مهر ونصف ) [ 3 ] . [ و ] ( الأوّل أشبه ) [ 4 ] . نعم لو ادّعى كون الفرقة في الأوّل بالطلاق قبل الدخول على وجه يسمع ذلك منه اتّجه حينئذٍ لزوم مهرونصف ، بل لو ادّعى الطلاق في الثاني أيضاً قبله لزم مهر واحد مجتمع منهما [ 5 ] . فلو سكت عن الدعوى [ ولم يدّع الطلاق لا في الأوّل ولا في الثاني ] ثبت المهران على الأقوى . وهذا كما يقال : إنّ المستودع بعد ثبوت الايداع مطالب بالوديعة ومحبوس ما دام ساكتاً ، فإن ادّعى تلفاً أو ردّاًصدّق بيمينه وانقطعت المطالبة ، واللَّه العالم . -
--> ( 1 ) حكاه عن الشيخ في المسالك 8 : 305 . انظر المبسوط 4 : 291 . نقله عن الوالد في مختلف الشيعة 7 : 177 . ( 2 ) غاية المراد 3 : 140 .